للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٤)

قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟

قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (١). وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (٢).

"مسائل صالح" (٩٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟

قال: نعم يأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٢)

قال ابن هانئ (٣): وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟

قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٩)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦ (٩٨٩٤)، والطبراني ٢٢/ ٢٤٣ (٦٣٥) موقوفا على عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، ورواه سعيد بن منصور ١/ ٧٥ (١٨٥) موقوفا على عثمان -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٦ (١٨٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٤ (٣١٦١٩) بلفظ: "يرد الميراث لأهله".
(٣) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" (٩٤٨ - ٩٤٩) هذِه الرواية عن يعقوب بن بختان وابن هانئ أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>