للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومًا، فهذا احتياط إلا أنها إذا حاضت ثلاث حيض، فحاضت ستًا أو سبعًا فهو حيض مستقيم، ثم تعيد الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام؛ لأنه لم يجزئها أن تصوم وهي حائض، لأنه قد استقام بها حيضها.

"مسائل صالح" (١٢٥٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: البكر إذا استحيضت؟

قال: عندنا فيه قولان: قول أن تقعد أدنى الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ستًا أو سبعًا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذِه الأيام دون أيام حيضها.

"مسائل أبي داود" (١٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فحديث حمنة بنت جحش لا يكون للبكر حجة؟

قال: لا، وحمنة امرأة عجوز كبيرة وهي تقول: إني استحاض حيضة كثيرة، أثجه ثجًا.

سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة قيل له فيمن تستحاض أول مرة؟

فقال: قالوا، ثم اقتص المسألة بمعناه.

قال السائل: فما تختارُ أنت؟

قال: قالوا هذا وهذا.

قال: فبأيها أخذت فهو جائز؟

قال: نعم، ومن قال: يوم، فهو احتياط.

وسمعته مرة سئل عنها أيضًا فأجاب نحو قوله.

"مسائل أبي داود" (١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>