قال صالح: وقال في المبتدأة بالدم: ليس فيها سنة، يقول بعض الناس: تجلس أقل ما تجلسه النساء، وهو يوم إذا كان مثلها تحيض، وتصلي فيما سوى ذلك وتصوم، فإن عاودها الدم ثانية وثالثة، فاستقام لها على أيام تعرفها فهو حيض، وينظر فيما صامت، فإن كانت صامت في رمضان في الأيام التي رأت فيها الدم سوى اليوم الذي تركت فيه الصلاة أعادت الصوم، لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي حائض. ومن الناس من يقول: إذا استمر بها الدم؛ جلست أكثر ما تجلسه النساء، وهي خمس عشرة.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا النفيلي، قال: قرأت على معقل ابن عبيد اللَّه، عن عطاء قال: أدنى وقت الحيض يوم.
قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: يوم (١).
"مسائل صالح"(٥٢٧)
قال صالح: وقال: المرأة إذا بدئت بالدم تجلس ستة أو سبعة.
قلت: على حديث حمنة؟
قال: لا، ولكن النساء أكثر حيضهن على هذا، أو تجلس يومًا.
قلت: فإن استمر بها الدم شهرين أو ثلاثة؟
قال: على إقبال الدم وإدباره.
"مسائل صالح"(١٠٠١)
قال صالح: وقال: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام، وهو أكثر ما تجلس النساء على حديث حمنة، ومن قال: تجلس