للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: والسنة أن يولى الموسم رجل من غير أهل مكة، حتى يقصر بالناس الصلاة. فإن أمر على الموسم رجل من أهل مكة، أو هو مقيم بها، فمن صلى خلفه من أهل مكة بمنى أو بعرفات، فقصر الأمير المكي أو الذي من أهل مكة، فن أهل مكة يعيدون صلاتهم ويتمون.

قال أبي: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا، أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة بمكة ليقيم بها أتم بعرفة وبمنى.

قال أبي: والحجة في أن يولى من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان، فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة أتم الصلاة، فإذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ الحج في السفر حين خرج إلى منى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٣).

قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: فإذا أتيت فقل: اللهم هذِه عرفة عرف بيننا وبين نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، واغتسل إن أمكنك، وصل مع الإمام الظهر والعصر، فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهما، ثم صرت إلى عرفات، فوقفت على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت، وعرفات كلها موقف، وارفع عن بطن عُرنة، وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ولله الحمد لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>