للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (١) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (٢)، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (٣)، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٢).

قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟

فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟


(١) رواه مسلم (١٣٤٥).
(٢) البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) رواه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>