للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرسله لنا سفيان عن طاوس: أترى الناس صلوا خلاف صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ يقول: في التقصير.

قال أبي: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مسافرًا، جاء من المدينة إلى مكة فقصر، ثم زار البيت، ثم رجع إلى منى يقصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٧).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فما تقول أنت في أهل مكة، ترى لهم أيقصروا إذا خرجوا إلى منى وعرفات؟

قال: لا؛ لأنه لا يكون سفرهم أربعة برد. وقد كان ابن عيينة لا يقصر، ثم قصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٨).

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الجمع بين الصلاتين؟

فقال: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم يجمع، على حديث حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة عن ابن عباس. ليس في قلبي منه شيء، يعني: إذا جمع هكذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٩).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن صلى الظهر والعصر -أي: في أول وقت الظهر؟

قال: قد كنا نفعل هذا، وذاك الفعل مثل حديث حسين أعجب إليَّ.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: أمير بمكة كان إذا دخل العشر خرج إلى الطائف فأحرم، ثم قصر الصلاة إذا قدم مكة وبمنى وبعرفات، فما ترى في الصلاة خلفه إذا هو قصر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>