للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد، ثم يصلي الظهر، ثم العصر في كل سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك العشاء المغرب تؤخر إلى العتمة أيضا، ثم يصليهما جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٥).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ: فترى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؟

قال: ذاك أعجب إلي -يعني: يؤخر الظهر إلى العصر، ثم يجمع.

وقد سئل عن ذلك سالم بن عبد اللَّه، فلم ير به بأسًا أن يتعجل لجمع، ويصلى الظهر والعصر.

قال سالم: ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (١)؟ ! يقول: إنهم يجمعون الظهر والعصر في أول وقت الظهر.

قال أبي: وكان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: أقصر بعرفة (٢)؟ قال ابن عيينة؛ وأي سفر أشد منه؟

قال رجل لسفيان بن عيينة: إن مالكًا، وابن أبي حازم يرون القصر بعرفات، فأعجبه ذلك -يعني: وبمنى.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٦).


(١) رواه مالك ص ١٠٩، وعبد الرزاق ٢/ ٥٥٠ (٤٤١٤)، والبيهقي ٣/ ١٦٥ من طريق مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالمًا. هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ !
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>