ومع سوء حفظ خصيف فقد اختلف عليه فيه ... فروي عنه، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا ومرسلًا. وروي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. واختلف عليه في متنه أيضًا فروي: (يتصدق بنصف دينار). وروي: (يتصدق بدينار). وإليك بيان هذا الاختلاف، فرواه شريك، واختلف عليه فيه: فرواه حسين بن محمد بن بهرام عند أحمد (١/ ٢٧٢). وأبو الوليد (هشام بن عبد الملك) كما في سنن الدارمي (١١٠٥). ومحمد بن الصباح البزاز عند أبي داود (٢٦٦)، والبيهقي (١/ ٣١٦). وعلي بن حجر عند الترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٩١١٣). كلهم رووه عن شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. وخالفهم محمد بن عيسى الطباع كما في سنن النسائي الكبرى (٩١١٤). وعبد الرحمن بن شيبة الجدي كما في المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٢٥)، كلاهما عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار. ولا أدري هل هذا التخليط من شريك أو من شيخه خصيف، فإن كلا منهما سيء الحفظ، ولا يبعد أن يكون هذا من شريك، فقد تفرد بذكر عكرمة، وقد رواه غير شريك عن خصيف، فلم يذكر عكرمة في إسناده. فرواه سفيان الثوري، عن خصيف، واختلف على سفيان به: فرواه عبد الرزاق (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، عن مقسم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أتى امرأته حائضًا أن يتصدق بنصف دينار. وهذا مرسل. ورواه الفريابي محمد بن يوسف، واختلف عليه فيه. فرواه النسائي في السنن الكبرى (٩١١١)، أخبرنا محمد بن ميمون، قال: أخبرنا الفريابي، قال: أنا سفيان به مرسلًا، كرواية عبد الرزاق. وأخرجه الدارمي (١١٠٩)، أخبرنا محمد بن يوسف -يعني الفريابي- حدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فوصله. =