للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.

[م-١٢٥] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (١).

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (٢).

- أدلة الاستحباب:

* الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (٣).

وقال ابن قدامة مثله (٤).


(١) شرح مسلم للنووي (١/ ١٦٠).
(٢) فتح الباري (١/ ٢٧٠)، المبدع (١/ ١١٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ٢٠١)، فتح الباري (١/ ٢٧٠)، عمدة القارئ (٣/ ٣٢).
(٣) الأوسط (١/ ٣٨٧).
(٤) المغني (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>