• أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأحاديث عدم الوضوء مما مست النار عامة، والخاص مقدم على العام.
• لو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل الأمر بالوضوء مما مست النار، والتي يدعى أن الأمر فيها قد نسخ لم يكن هناك فرق بين الغنم والإبل، وبين غيرهما، فلما فرق بين لحم وآخر علم أن مناط الحكم هو جنس اللحم وليس مس النار.
• إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، ثم لم يتوضأ أحيانًا منه لم يكن هذا دليلًا على النسخ، وإنما هو قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، وإذا نهى عن شيء، ثم خالفه أحيانًا كان ذلك قرينة على أن النهي للكراهة ما لم يقم دليل صريح على أن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، ومس النجاسات لا ينقض الوضوء، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.