للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تنقض، وهو مذهب الجمهور (١)، وهو الصحيح.

• دليل الحنفية على القول بالنقض:

* الدليل الأول:

(٤٨٨ - ٣٤٢) ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملًا وإعادة الصلاة من أولها (٢).

[اضطرب فيه ابن إسحاق، والمعروف كونه مرسلًا عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم] (٣).


(١) انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٩٠)، المنتقى للباجي (١/ ٦٥)،
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٤)، الخلافيات للبيهقي (٢/ ٣٦١)، مغني المحتاج (١/ ٣٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ١٤٩).
(٢) سنن الدراقطني (١/ ١٦٠، ١٦١).
(٣) اضطرب فيه ابن إسحاق، فرواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.
أخرجه الدراقطني كما في إسناد الباب (١/ ١٦٠ - ١٦١)، ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (٦٨٤)،
وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٠٢) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦١٣)، وفي التحقيق (٢٣٥) من طريق إبراهيم بن سعد به.
قال ابن الجوزي في العلل: وهذا لا يصح، وابن دينار هو الحسن، وقد كذبه العلماء، منهم شعبة. اهـ
وقال البخاري في تاريخه الكبير: تركه يحيى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك. (٢/ ٢٩٢)
وقال النسائي: متروك. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٤٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>