للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو المشهور عند الحنابلة (١)، واختاره بعض الشافعية (٢).

وقيل: التفريق بين ما كان محرمًا لحق الله فلا يصح المسح، وبين ما كان لحق الآدمي فيصح المسح عليه، هو مذهب المتأخرين من المالكية (٣).

• دليل من قال لا يجوز المسح:

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح

(٥٥٧ - ٥٤) فقد روى أحمد من طريق أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،

عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل


(١) تصحيح الفروع (١/ ١٦٤) مطبوع مع الفروع. وقال في الإنصاف (١/ ١٨٠): «ومنها -يعني: من شروط المسح- إباحته، فلو كان مغصوبًا أو حريرًا، أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين». إلخ كلامه.
(٢) المجموع (١/ ٥٣٨، ٥٣٩).
(٣) ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف، فهو عاص بلبسه، وأما المغصوب فذكر خليل في متنه: «وفي خف غصب تردد». قال العدوي في حاشيته معلقًا (١/ ١٨١): «أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه». اهـ
قلت: وأما المتأخرون فلهم قولان:
الأول: المنع قياسًا على ما كان محرمًا لحق الله.
الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٤): «وهو المعتمد، قياسًا على الماء المغصوب». ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
وقال في التاج والإكليل (١/ ٤٧١): «قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم -يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين- يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>