(٢) المجموع (١/ ٥٣٨، ٥٣٩). (٣) ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف، فهو عاص بلبسه، وأما المغصوب فذكر خليل في متنه: «وفي خف غصب تردد». قال العدوي في حاشيته معلقًا (١/ ١٨١): «أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه». اهـ قلت: وأما المتأخرون فلهم قولان: الأول: المنع قياسًا على ما كان محرمًا لحق الله. الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٤): «وهو المعتمد، قياسًا على الماء المغصوب». ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٥٦). وقال في التاج والإكليل (١/ ٤٧١): «قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم -يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين- يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم». اهـ