للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

الغسل من الحجامة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع

[م-٣٣٧] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،

فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
(٢) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢).
وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما». اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ... ». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>