للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الخف من الجلد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من استحسان الفقهاء لا دليل عليها.

• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر منه بعض القدم يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.

• خفاف الصحابة كانت من الجلود، فهل تعلق الحكم بالمسمى، فما لا يكون من جلد لا يجوز المسح عليه، أو تعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الجلد، فيمسح عليه؟ الصحيح الثاني.

[م-٢٣٥] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون الخف من جلد:

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).


(١) قال في مراقي الفلاح (ص: ٥٣): «صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء، ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا».
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٢): «اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود». اهـ
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٣): «يجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود، وما أشبهها».

<<  <  ج: ص:  >  >>