للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: مسنونان فيهما، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل (٤).

وقيل: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة (٥).

• دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

فأوجب الله تطهير جميع البدن من المكلف، فدخل فيه كل ما يمكن إيصال إليه، إلا ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينين، والقلفة، لنفي الحرج عن هذه الملة، ولا حرج في داخل الفم والأنف، فشملهما نص الكتاب من غير معارض، ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة لكونهما في حكم الخارج من البدن، وليس الباطن، فيفترض أيضًا غسلهما في غسل الجنابة والحيض (٦).


(١) الخرشي (١/ ١٣٣ - ١٧٠)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٣)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، مقدمات ابن رشد (١/ ٨٢)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ١٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣، ٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، الشرح الصغير (١/ ١١٨ - ١٧٠).
(٢) الأم (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٣٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٥٨، ٨٨)، مغني المحتاج (١/ ٧٣ - ٥٧).
(٣) الفروع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ١٥٢، ١٥٣)، المحرر (١/ ١١، ٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٥٤)، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، المبدع (١/ ١٢٢)، الكافي (١/ ٢٦)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٥٩).
(٤) انظر الفروع (١/ ١٤٤، ١٤٥)، المبدع (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ١٥٢، ١٥٣).
(٥) انظر المصدر السابق.
(٦) الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>