للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

التسوك عند دخول المسجد

[م-٩٠٠] استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد (١).

ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب، وهذه المسألة غير المسألة السابقة، وهي التسوك في المسجد؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل الدخول فقط، أما من أجل الصلاة فنعم، فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولًا وإما فعلًا، فعدم النقل في العبادة مع إمكان الفعل دليل على عدم المشروعية.

(٢٣٥٤ - ٣٠٥) نعم روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو أيوب، عن صالح،

عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك.

[ضعيف تفرد بها أبو أيوب، وقد لينه أبو زرعة] (٢).


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣)، كشاف القناع (١/ ٧٣)، مطالب أولى النهى (١/ ٨١).
(٢) حديث زيد بن خالد الجهني في السواك، روي عنه، بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد ابن خالد، وقد خرجت هذا الطريق فيما سبق، انظر تخريج (ح ٦٨٤). ...
ورواه صالح بن نبهان، عن زيد بن خالد بلفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك. تفرد به عن صالح بن نبهان أبو أيوب: عبد الله بن علي الإفريقي، وهو رجل فيه لين.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال ليس بالمتين في حديثه إنكار هو لين. الجرح والتعديل (٥/ ١١٥) رقم ٥٢٦.
وقال الدوري، عن ابن معين: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٨٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢١). وفي التقريب: صدوق يخطئ من السادسة.
وفيه صالح مولى التوأمة:
قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط. قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اهـ كلام الحافظ.
قلت: قد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: ٢٦٢) على أن أبا أيوب عبد الله بن علي الأفريقي سمع من صالح بن نبهان قبل الاختلاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>