للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس في فروض الغسل]

[الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه]

[م-٣٨٧] لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،

فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون، أو طعم، أو ريح (١).

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (٢).

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث


(١) الأوسط (٢/ ٢٦٨).
(٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>