[المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الإيلاج في دبر الخنثى المشكل كالإيلاج في الدبر؛ لأنه دبر أصلي، والإيلاج في فرج الخنثى المشكل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:
الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث.
والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
[م-٣١٤] إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل، كان على الخلاف في الإيلاج في الدبر، لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه، وقد سبق تحرير الخلاف.
فقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر، وهو رواية عن مالك، واختيار
ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر.
[م-٣١٥] أما إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل، أو أولج خنثى مشكل ذكره في دبر أو قبل، فاختلف العلماء فيما يجب:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute