للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث في الآسار]

[الفصل الأول في سؤر الآدمي]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ذات طاهر فسؤرها طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.

[م-٥٢٨] ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقًا، سواءً كان محدثًا أم غير محدث، وسواءً أكان رجلًا أم امرأةً، واستثنى بعضهم سؤر الآدمي حال شرب الخمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فلا بأس بسؤره (١).

واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب الكافر


(١) فتح القدير (١/ ١٠٨)، المبسوط (١/ ٤٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٣)، تبيين الحقائق (١/ ٣١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، البحر الرائق (١/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥)، الشرح الكبير (١/ ٣٤، ٣٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٢)، التاج والإكليل (١/ ٥٢)، المجموع (١/ ٢٢٥) وقد ذهب الشافعية إلى طهارة سؤر جميع الحيوانات المأكول منها وغير المأكول عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.
وانظر الإنصاف (١/ ٢٤٥)، الكافي (١/ ١٣)، الفروع (١/ ٢٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>