ومباشرته، والعمامة ليست رأسًا، وماسح العمامة غير ماسح برأسه، فلا فلا تصح طهارته.
• وأجيب:
بأن مسح الرأس لا ينافي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر، وليس إثبات أحدهما مبطلًا للآخر، كما أن إثبات غسل الرجلين بقوله تعالى:(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) ليس مبطلًا لإثبات المسح على الخفين، هذا مع التسليم أن قوله تعالى:(وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) لا يشمله المسح على العمامة، وقد يقال: إن من مسح على عمامته، فقد مسح برأسه، فمن قَبَّلَ رأس الرجل من فوق عمامته، قيل له: قبل رأسه، وكذا من مسح على العمامة.
ثم كيف يظن أن المسح على العمامة معارض لآية المائدة، وقد مسح أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن المنذر: كيف يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة.
[الدليل الثاني]
الآثار متواترة في مسح الرأس، فلو كان المسح على العمامة جائزًا لورد النقل به متواترًا في وزن وروده في المسح على الخفين، فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر، لم يجز المسح عليها من وجهين:
أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم.
والثاني: عموم الحاجة إليه، فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار (١).