للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١).

• دليل من قال بطهارته:

[الدليل الأول]

(١١٤٨ - ١١٩) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن

عبد الرحمن بن كعب بن مالك،

عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم (٢).

وجه الاستدلال:

أنه لو كان الدم نجسًا لأمر بإزالته عن بدن الميت، فلما أمر بدفنهم بدمائهم دل ذلك على طهارته.

قلت: هذا دليل على طهارة الدم مطلقًا، دم الشهيد وغيره سواءً؛ لأن الحكم بالنجاسة هو حكم وضعي، أكثر من كونه حكمًا تكليفيًا، فلو كان الدم نجسًا لكان نجسًا على الشهيد وعلى غيره، فالخبيث لا يمكن أن يكون طيبًا إلا إذا تغيرت عينه باستحالة ونحوها، فلما لم يأمر بغسلها دل على طهارة دم الإنسان مطلقًا.

[الدليل الثاني]

(١١٤٩ - ١٢٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. وأخرجه مسلم بنحوه (٣).


(١) الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٢) صحيح البخاري (١٣٤٦).
(٣) صحيح البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (٣٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>