انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٥)، المجموع (١/ ١٥٠). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، الإنصاف (١/ ٢٢). وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٥٥): «إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به ... ». وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤)، وانظر ترجيح ابن رشد في البناني على حاشية الزرقاني (١/ ١٣)، وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٤٧)، وقول ابن تيمية في الفروع (١/ ٧٧). (٢) قال الخرشي (١/ ٧٢): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: ٥)، وانظر المنتقى للباجي (١/ ٥٥). (٣) المجموع (١/ ١٥٠).