للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حسن] (١).

[الدليل الثالث]

(١١٢٧ - ٩٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام ابن حكيم،

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك


(١) رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فإنه صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٨) ٩٧٢، وأبو داود (٢١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩١٣)، والطبراني في الكبير (٥٥٩٥)، وابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان كما في الموارد (٢٥٠) عن إسماعيل بن علية به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٠)، والدارمي (١/ ١٨٥) والطبراني (٥٥٩٥) من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه الترمذي (١١٥)، وابن ماجه (٥٠٦) من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (٥٠٦) والطبراني في الكبير (٥٥٩٥) من طريق عبد الله بن المبارك.
وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (٥٦٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧) والطبراني في الكبير (٥٥٩٣) من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٩١) من طريق محمد بن أبي عدي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥١٩٦) من طريق العلاء بن هارون، كلهم عن محمد بن إسحاق به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. وانظر ح: (٣٧٨)
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٢/ ٥٤٣)، تحفة الأشراف (٤٦٦٤)، إتحاف المهرة (٦١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>