الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان: أظهرهما: وجوب استيعابه بالمسح (١).
هذا فيما يتعلق بالعمامة، أما ما يتعلق بجوانب الرأس التي لم تشمله العمامة، فهل يجب مسحه أم لا؟
فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد (٢).
• دليل من قال بالوجوب.
[الدليل الأول]
أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة وفي هذا دليل على وجوب الاستيعاب،
(٦٦٩ - ١٦٦) فقد روى مسلم من طريق التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (٣).
فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية (٤).
• وأجيب:
بأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على العمامة، وبأنه قد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.
(١) المغني (١/ ٣٨٢).
(٢) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧)، الفروع (١/ ١٦٩).
(٣) مسلم (٨٣/ ٢٧٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر (٦٤٣).