للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على ابن ماجه، كما في «سنن ابن ماجه» (١).

• وقد يناقش:

بأن هذا الفرق ليس خاصًّا بالصبي، وإنما يصدق حتى في حق الرجل، ولا فرق بينه وبين بول الأنثى.

ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله، ولذلك تسومح فيه، أما بول الأنثى فيكون مجتمعًا فيسهل غسله.

ومنهم من أرجع ذلك إلى أن نفوس الناس تميل إلى الغلمان، فتحمله أكثر من غيره، فيكثر منهم التبول، ويشق عليهم غسله.

والأخيران قريبان؛ لأن العلة فيهما المشقة، وهي معتبرة شرعًا في تخفيف النجاسة، بل وفي العفو عنها كليًا، كما سيأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على النجاسة المعفو عنها.

والذي أميل إليه أن هذه المسألة مستثناة، وغير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها، كما خصت نجاسة الكلب بالتطهير بالتسبيع والتتريب.

* * *


(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>