قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَن ركعتي الفجرِ؟
قال: إذا أقيمت الصَّلاة لا يصليهما في بيته أحبُّ إليَّ، وأمَّا في المسجدِ فلا وإن قضاهما بعد الصَّلاةِ بعد طلوعِ الشمسِ أحبُّ إليَّ، وإن شاء لم يصلهما.
"مسائل الكوسج"(٣٤٧٤)
قال صالح: وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟
قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة.
"مسائل صالح"(٣٧٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟
قال: أحب إلي أن يتم.
قال: ومن الناس من يقول: يقطع.
قيل لأحمد: وإن فاتته التكبيرة الأولى؟
قال: نعم أي يتم أولًا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.
"مسائل أبي داود"(٣٤٢)
قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: ركعتي الفجر أين أصليهما؟
قال: في البيت.
قلت: إمامًا كان أو غير إمام؟
قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما في بيته (١).