للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (١)؟

قال: لعله يقول من الشك.

"مسائل أبي داود" (٣٦٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟

قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.

قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟

قال: يعيد ويعيدون.

"مسائل أبي داود" (٣٦٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ " (٢).

"مسائل أبي داود" (٣٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (٣)؟

قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.

"مسائل أبي داود" (٣٧١)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٩، وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي ٢/ ١١٤، عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٩٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود (٩٢٨) وأحمد ٢/ ٤٦١ والحاكم ١/ ٢٦٤. ونقل أبو داود في "السنن" تفسير أحمد هذا أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>