وكان أبو عبد اللَّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.
"الورع" (٥٨٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟
فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية، قال: "إن حلق القفا من فعل المجوس"، ورخص في وقت الحجامة.
سمعت مثنى الأنباري يقول: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟
قال: لا، إلا أن يكون في وقت الحجامة (١).
"الورع" (٥٨٧ - ٥٨٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على التحذيف؟
فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.
وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟
فقال: من الناس من يتوقاه.
قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.
وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟
فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.
(١) ذكرها الخلال في "الترجل" (٧٠، ٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute