قال: وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن أبي حفص -يعني: عمر بن عامر- عن حماد: أن النخعي قال في المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام، قال: تقتل.
وحدثنا ابن إدريس قال: حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلَّا قتلت.
قال: وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: تستتاب إذا ارتدّت.
وقال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد اللَّه: شيء يرويه حماد بن سلمة من حديث قتادة، عن خلاس، عن علي -رضي اللَّه عنه- في المرتدة تستأمى.
قلت: ما تستأمى؟
قال: تجعل أمة، ولا أراه إلَّا خطأ، وإبراهيم يروى عنه في هذِه القصة في المرأة والعبد إذا ارتدّا قتلا.
وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدّت؟ فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن أنه قال: تستأمى -يعني: تسترق- وهو رأي قتادة.
وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في المرأة إذا ارتدّت: تقتل. وفي العبد إذا ارتدّ يقتل.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٦، ٤٩٨ (١٢٣٠: ١٢٣٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute