للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟

قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٦)

قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟

فقال: اختلف الناس في ذلك.

قِيل: فلا تقف منه على شيء؟

قال: هذِه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء. وقال: في امرأة المرتد نحو ذلك.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته؟

قال: اختلف الناس في هذاء ولم يجب فيه، وقال مرة: هذِه مسألة مشتبكة.

حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (١).

"مسائل حرب" ص ٢٥٣

قال حرب: قيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج، أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: لا أدري.

"مسائل حرب" ص ٢٥٤


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ (١٨٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>