قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطأها، ثم يبيعها لرجل، فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟
قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطئ أمها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٢٦)
قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟
قال: لا
قيل: لقول اللَّه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}؟
قال: نعم.
قال: وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟
قال: لا.
قيل: فيتزوج بنتها؟
قال: نعم، إذا لم يكن دخل بأمِّها.
وسُئل إسحاق عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة ولها بنت، فطلقها من قبل أن يدخل بها، أيتزوج الابنة؟
قال: شديدا، إذا لم يدخل بالأم تزوج البنت.
"مسائل حرب" ص ٤٨
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة أرضعت أمة لقوم، صبية صغيرة، ثم تزوج رجل بالمرأة التي أرضعت تلك الصغيرة والأمة، يحل لهذا الرجل أن يطأ الأمة إذا اشتراها بملك اليمين؟