للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطأها، ثم يبيعها لرجل، فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطئ أمها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٦)

قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

قال: لا

قيل: لقول اللَّه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}؟

قال: نعم.

قال: وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا.

قيل: فيتزوج بنتها؟

قال: نعم، إذا لم يكن دخل بأمِّها.

وسُئل إسحاق عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة ولها بنت، فطلقها من قبل أن يدخل بها، أيتزوج الابنة؟

قال: شديدا، إذا لم يدخل بالأم تزوج البنت.

"مسائل حرب" ص ٤٨

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة أرضعت أمة لقوم، صبية صغيرة، ثم تزوج رجل بالمرأة التي أرضعت تلك الصغيرة والأمة، يحل لهذا الرجل أن يطأ الأمة إذا اشتراها بملك اليمين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>