للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟

قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.

قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٦)

قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (١) وحديث أبي القعيس (٢).

"الفروع" ٥/ ١٩٣

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.

قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟

قال: هو لبن الفحل.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .]، (٣) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٥، والبخاري (٢٦٤٢)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، ١٧٧، والبخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) كلمة غير واضحة بأصل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>