للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: الأب إذا عضل ولم يزوج، يزوج الابن؟

قال: نعم، يروى عن عثمان (١) إذا وضعها في الكفآن، وإذا لم يزوج الولي يزوج الحاكم عليه، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، ولا يزوج الجد، ولا يزوج الصغيرة الأخ، ولا المولى، إلا أن تكون بنت تسع سنين فتستأمر، فإن أذنت لم يكن لها خيار إذا كان مثلها يوطأ.

قال: الغلام لا يزوجه الجد إذا كان صغيرًا إلا الأب.

"مسائل صالح" (١٠٠٩)

قال ابن هانئ: سألته عن امرأة لها أخ من أبيها، ولها أم فزوجتها أمها من رجل هو لها كفء في مالٍ وصلاح، فأبى الأخ أن يزوجها من ذلك الرجل، وقال: أزوجها من ابن عمي؟

قال: الأخ أحق، يزوجها ممن شاء.

قلت له: فإن أبى الأخ، وقد زوجتها الأم؟

قال: يطلب إلى الأخ، فإن هو أبى وعضلها، فتأتي السلطان حتى يجدد النكاح، واحتج بحديث عثمان بن عفان.

وشريح قال: كانوا يقولون: إذا عضلها الولي زوجها السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها ابن مدركٌ، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوّجها؟

قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٨ (١٦٠٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>