للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: الشركةُ أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟

قال: لا يشرك بينهم، وأملى عليَّ أبي فقال: الحجة لمن لم يشرك بين الإخوة من الأب، والأم وبين الإخوة من أم أن يقول: لو كان له إخوة من أب عشرة، وإخوة من أم عشرة، وآخرين من أب وأم، لم نعلم الناس اختلفوا أن الإخوة من الأم لهم الثلث، وإن كثروا لا يزادون عليه.

وأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم للإخوة من الأب: إنما ورثتم الثلثين وسقط الإخوة من الأب لقرابتكم من أمنا فأشركونا معكم كما تريدون أن تشركونا في ثلثنا، ومن لم يشرك فقد روي عن علي وعن الأشعري، واختلف الناس عن عبد اللَّه، وزيد وعمر، وكان الشعبي لا يشرك أيضا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (برثك) (١) الأخوات للأب مع إخوتهم؟

فقال: يورث إذا كانت أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، يكون للأختين الثلثان، والثلث يقسم بين الإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) كذا في المطبوع: ولعل الصواب (ترث) حتى يستقيم المعنى. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>