للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (١)؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قَالُوا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٠)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيانُ، عن الأعمش قال: كان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقولُ في ابنةٍ، وابنة ابن، وابن ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب أن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- كان يقولُ: لهذِه النصفُ، ثم يُنظر، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها على السدسِ، وإنْ أصابَها أقل مِنَ السدسِ قاسمَ بها، يُلزمها الضرورة.

وكان غيره من أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لهذِه النصفُ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٢).

قُلْتُ: ما تَقولُ أَنتَ؟

قال: لا أقولُ بهِ، ما بقي بينهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٤)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبةُ، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه، قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللأخوات من الأب


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٦ (٣١٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>