قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.
"مسائل الكوسج"(٣٠٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.
قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل:"دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى"(١) من دينِ الناسِ.
"مسائل الكوسج"(٣١٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.
قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.
قال أحمد: جَيِّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣١٤١)
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟
قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.
"مسائل الكوسج"(٣٣٦٨)
(١) رواه أحمد ١/ ٢٢٤، والبخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.