الحجازِ، وهو أمرٌ واضحٌ بين؛ لأنَّ الشفعةَ جعلتْ لطالبِهَا باسْتحقاقِ الملكِ على قدرِ الملكِ.
قال إسحاق: وإِذَا كان لرجلٍ شفعةٌ في دارٍ فغابَ، وباعَ المشتري الدارَ بفضل مما اشترى، من أيهما يطلبُ الشفعةَ إِذَا جَاءَ الشفيعُ، فإنْ شاءَ أخذَهُ مِنَ المشتري الأول، وإِنْ كَانَ غائبًا فلَهُ أنْ يأخذَهُ ممن في يدِهِ بالشراءِ الذي اشتراهُ بِهِ إنْ شَاءَ.
"مسائل الكوسج"(٢٣١١)
قال في رواية أبي طالب: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم.
"المغني" ٧/ ٤٥٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٢١
ونقل عنه أبو طالب في الغائب: له الشفعة إذا بلغه أشهد، وإلا فليس له شيء.
"المغني" ٧/ ٤٦٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٢٣
قال في رواية حرب: ينظر الشفيع يومًا أو يومين، بقدر ما يرى الحاكم، وإذا كان أكثر فلا.
قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: ما معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه". وقد جاء في بعض الحديث:"ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه" إذا كانت الشفعة ثابتة له؟
فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وألا تكون له الشفعة.