قال ابن هانئ: سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟
قال: نعم، ما بأس بذلك.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟
قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الضيعة، فتصير غيضة، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟
قال: لا يصيد منه شيئًا إلا بإذنهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن نهر حفره السلطان، وفيه ماء كثير تجري فيه السفن الكبار، فترى أنه يصطاد فيه السمك؟
قال: لا بأس إذا لم يكن أخذ ضيعة إنسان فاحتفر فيها أنهارًا، فإذا أخذ، فلا أرى أنه يصطاد.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٠)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن اللقاط من مزارع الحذم.
فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا.
وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس، لا يسترون المصلي، ولا غيره.
قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقدوا بخثي الجواميس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute