للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟

قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (١) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟

فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.

قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٧)

قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟

فقال: هو شر الكسب.

"مسائل البغوي" (٥٩)

قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن


= عن المغيرة، عن عبيد اللَّه بن أبي نعم عنه به. وصححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١/ ٤٤٤ (١٦٩٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٨، والبخاري (٢٠٨٦).
(٢) كذا سياق المسألة في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>