للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الحسن بن ثواب عنه في المخابرة: كأنه لم ير ما قاله أبو يوسف (١).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧

نقل الحسن بن ثواب، وأَحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النضر، وعبد اللَّه الميموني في كري الأرض بالثلث والربع جواز ذلك.

ونقل الحسن بن ثواب فيمن أجَّر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض كراهة ذلك.

ونقل أبو النضر الرخصة في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥

قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يسأل عن حديث رافع بن خديج: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزارعة. فقال: رافع رُوي عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه.

"المغني" ٧/ ٥٢٩، "المبدع" ٥/ ٤٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٨٠

وقال حرب: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع؟

قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١١٨


(١) قال أبو يوسف: تجوز المزارعة مع كون البذر من العامل. انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>