قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرسل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة فيقول: له منها مائة؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها أو الربع شيء مسمى.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٧١)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المضارب بربح ويضع مرارًا؟
فقال: يرد الوضيعة على الربح، إلا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض، كما قال ابن سيرين (١).
قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟
قال: يظهر المال -يعني: ينض ويجيء- فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه.
قيل له: فيحتسبان على المتاع؟
فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع فبقيت ألف، فحاسبه صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها، فربح؟
قال: يقاسمه ما فوق الألف، يعني: إلا كانت الألف ناضة حاضرة،