للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل يغرمه.

"مسائل البغوي" (٢٦)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أعطى رجلًا عشرين دينارًا يشتري له بها شيئًا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل البغوي" (٣٦)

وقال في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث.

وقال في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولًا، وقال: خذ دينارًا وثوبًا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت، فالضمان على الباعث -يعني: الذي أعطاه الدينارين والثوب- ويرجع به على الرسول. يعني: عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين.

"المغنى" ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣، "المبدع" ٤/ ٣٨٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٩٢، ٤٩٣

وقال في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب. استوفاه الكيل.

"المغني" ٧/ ٢٣٩

نقل حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي، فأخذ كل واحد ألفًا فتصدق بها علي حدة ليكون أسهل عليهما. فلم ير به بأسًا.

"تقرير القواعد" ٢/ ٤٩٤

نقل عنه الأثرم: ليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره. "المبدع" ٤/ ٣٧٥،

"معونة أولي النهى" ٥/ ٤٦٤

نقل عنه حرب جواز التوكيل في الخصومة، وقال: يروى عن علي.

"الفروع" ٤/ ٤٣٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>