للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأبي: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٩)

قال أحمد بن سعد الزهري: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: قال أكثر الحيض خمس عشرة.

قال أبو إبراهيم الزهري: ثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم (١).

وقال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل، وكان يحتج بهما.

"سنن الدارقطني" ١/ ٢٠٨

نقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٣

قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: غاية الحيض ستة أيام إلى سبعة.

قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟

قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض يوم وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة.

ثم ذكر حديث "تحيضي في علم اللَّه ستًا أو سبعيًا".

"فتح الباري - لابن رجب" ٢/ ١٥٢


(١) رواه البيهقي ١/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>