ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.
قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، فقال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣
وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.
ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.
ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.
ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.
وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟
قال: هذا أبعد.
قيل له: فلحم الطير؟
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥
قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١
قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute