للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال ووصفنا من قبل، إذا طاب أوله جاز له البيع.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟

قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو.

قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة جاز ذلك، فأما البصل، والجزر وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك أن المشترين لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته فليس ذلك بغرر.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل طعامًا بمائة درهم، وكتبا الصك جميعًا باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ فهو له إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.

قال أحمد: جيد إذا خلطا فما أخذ من شيء فهو بينهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه مال واحد بينهما.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟ قال: نعم؟ لأنه غرر، لا يدرى ما فيه.

قال أحمد: نعم، جيد. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال: بعني حنطةَ هذا البيدر (١) أو تبنَ هذا البيدر، فهو مكروهٌ؛ لأنهُ لا يدرى مَا هوَ.


(١) البيدر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>