قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج فأخذوهم فقالوا جئنا مستأمنين؟
قال: إن استدل عليه بشيء.
قلت: إنهم وقفوا فلم يبرحوا ولم يحددوا بسلاح؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم أمانا.
"مسائل أبي داود"(١٥٩٩)
نقل عنه المروذي في رجل جاء بأسير فقال: استرقوه، فقال العلج: قد أعطاني الأمان: فله الأمان.
ونقل يعقوب بن بختان عنه في الأسير يخرج بالعلج من بلاد الروم فقال العلج: إنما خرجت به، وقال الأسير: إنما خرجت به. قال: إذا كان الرجل صالحًا لم يقبل قول العلج.
ونقل الكحال عنه في نفس المسألة: أن يقبل قول المسلم. ونقل بكر بن محمد، عن أبيه عنه: إذا لم يكن ثم دلالة تدل على ما قال الرومي، فالقول قول المسلم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٩
نقل عنه مهنا في سفينة أخذت في البحر فيها روم، فقالوا: نحن جئنا بأمان. فقال: ينظر في حالهم، إن كان معهم سلاح.
"الأحكام السلطانية" ص ٦٠
نقل أبو طالب عنه: إن لم يُعرف بتجارة ولم يشبههم، أو كان معه آلة حرب، لم يقبل منه، ويحبس حتى يتبين أمره.
"الفروع" ٦/ ٢٥٠، "الإنصاف" ١٠/ ٣٥٩
نقل عنه حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارًا تقصد بعض البلاد: لم