للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سئل عن أرض أهل الذمة؟

قال: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء، ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم الخراج.

قلت: فما ترى؟ قال: فيها اختلاف.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثني صالح أنه قال لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما أخرجت أرضوهم؟

فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلَّا فيما اتجروا، ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟

قال: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل. وهذا المشرك ليس عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولًا حسنًا يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولًا عجيبًا يقولون: يضاعف عليهم. قال: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. قال أبو عبد اللَّه: وليس في أرض أهل الذمة صدقة إنما قال: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: ١٠٣]، فأي طهرة للمشركين.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل -يعني عن الذمي- على أرضه الخراج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>