قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟
قال: سهم واحد.
قيل: معه برذونان؟
قال: يسهم لاثنين.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟
قال: لا يأخذ.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟
قال: يسهم للفرس وللهجين.
قلتُ: إنهم لا يسهمون له -أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟
فقال: يسهم للفرس والهجين.
قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟
قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.
"مسائل أبي داود" (١٥٤٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة.
قال: لا سهم له.
قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟
قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة.
"مسائل أبي داود" (١٥٤١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute