للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟

قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٩).

نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها.

ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٠.

نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.

فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟

قال: هو كذلك.

"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٧.

قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج.

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٣.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦١ (١٣٠٩١، ١٣٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>