قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
"مسائل ابن هانئ"(٥٩)
وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟
قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (١).
"مسائل ابن هانئ"(٦٧)
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟
قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.
وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء: ٢٩].
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛